الشيخ محمد الجواهري

16

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) التوبة : 103 . ( 2 ) حيث إن التطهير والتزكية لهم لا للمال ، والأخذ من أموالهم ، وظاهره أموالهم هم أنفسهم لا أموال المولّى عليهم . ( 3 ) _ و 4 ) البقرة : 43 . ( 4 ) ( 5 ) البقرة : 183 . ( 6 ) ومن هنا يتضح أنه بعد فرض التعارض والتساقط يرجع إلى إصالة عدم وجوب الزكاة في مال الصبي ، إذ لم يدل على وجوب الزكاة فيه دليل ، ولا يرجع إلى قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) الذي قال بالرجوع إليها بعض في نظير المقام - وهو ما سيأتي في الهامش بعد صفحتين - وإن لم يذكره في محل الكلام ، إلاّ أن مبناه يقتضي ذكره له في محل الكلام أيضاً ، لأن الآية عنده دالة على الوضع على مال الغني صغيراً كان أو كبيراً ، والوجه في عدم صحة الرجوع إليها أنه لا اطلاق لها يعم الصبي من حيث الحكم التكليفي - كما هو واضح - للتسالم على رفعه عن الصبي ، ومن حيث الحكم الوضعي أيضاً إذ لا مساس لها بالحكم الوضعي أصلاً ، كما عرفت في الهوامش المتقدمة . ( 7 ) وقد يقال - كما قيل - : إن المراد بالمال في قوله ( عليه السلام ) : « مال اليتيم » الذي لا زكاة فيه في صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة المتقدمتين في الهوامش السابقة الوسائل ج 9 : 85 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 - 8 عندما يطلق في باب الزكاة بمناسبة أنّ الأموال الزكويّة معينة ومخصوصة فينصرف إلى خصوص ما يتمحض في المالية وهو النقود ، ففرق بين قوله تعالى : ( أموالهم ) وكلمة « مال اليتيم » ويشهد لذلك أن أكثر الروايات قد اطلق